أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى
رقم الفتوى :
6172
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / حسن محمد قال إن والده الشيخ محمد على وقف أعيانا واطلعنا على سؤاله المتضمن أن المذكور وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الجزئية الشرعية بتاريخ 5 يناير سنة 1942 م وأنشأه على نفسه ثم من بعده خص ابنه محمد بفاضل ريع اثنى عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم غليها فاضل ريع هذا الوقف، وخص ابنه حسن بفاضل ريع ستة قراريط من المقسم المذكور، وخص بنته حميدة بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وخص زوجته الست سكينة على حسن القصاص بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وشرط أن من يموت من المذكورين عن فرع ينتقل نصيبه إلى فرعه ومن يموت عقيما يرجع استحقاقه لأصل الوقف طبقا للإنشاء والشروط الواردة بكتاب وقفه المذكور .
وأن الواقف توفى سنة 1949 م فانتقل الاستحقاق فى هذا الوقف للمذكورين طبقا لشروطه ومنهم بنته حميدة المذكورة، ثم توفيت بنته حميدة هذه بتاريخ 8/12/1954 م عن والدتها الست سكينة على حسن القصاص وزوجها خليل حسانين وأولادها من زوجها المذكور وهم أحمد وقاسم وفاروق ومحمد وصلاح وعائشة فقط - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى مصير نصيب حميدة بنت الواقف فى هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف .
هل ينتقل إلى أولادها خاصة طبقا لشرط الواقف أو يشاركهم فيه أمها وزوجها، مع الإحاطة بأن هذا الوقف جميعه لم يشهر إلى ألان - ولم نطلع على كتاب الوقف .
نص الجواب
الحمد لله
إن ما يثبت الاستحقاق للست - حميدة بنت الواقفة المذكورة فى وقف أبيها المشار غليه يصير ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 م وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات طبقا لأحكام المادة الثالثة منه وبوفاته فى يوم 8 ديسمبر سنة 1954 م بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار استحقاقها فى هذا الوقف ملكا لها يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث .
وعلى هذا فإذا لم يكن لها وارث آخر سوى أمها وزوجها وأولادها المذكورين ولم يكن لها فرغ يستحق وصية واجبة يكون لأمها سدس تركتها ومنها استحقاقها فى هذا الوقف فرضا ولزوجها ربعها كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا أثر لعدم شهر أعيان هذا الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها لأن الملكية ثبتت من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور بمقتضى أحكام - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: